يسأل عبدالله المليجي - الإسماعيلية - الشيخ زايد: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه وما حدود ذلك؟
** روي الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها بما انفقت
وللزوج بما اكتسبت وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً.
وروي أبوداود عن سعد بن أبي وقاص "رضي الله عنه" قال: "لما بايع رسول
الله صلي عليه وسلم قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا رسول
الله إنا كل علي آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال
الرطب تأكلنه وتهدينه.
- قال البغوي في شرح السنة "وخص الطعام بالرطب بالأكل لما جرت العادة
بين الجيرة والاقارب ان يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد
إليها دون اليابس الذي يبقي علي الادخار".
والإجابة عن سؤال السائل علي الإجمالي ان المرأة كزوجة أما أن يكون
لها ذمة مالية مستقلة كأن تكون عاملة وتتقاضي أجراً وأما أن يكون زوجها هو
الذي يعولها ففي الحالة الأولي لها أن تتصدق من مالها بإذن زوجها أو بدونه
ويكون استئذانه لإعلامه فقط وإن كان زوجها عائلها فلها أن تتصدق باليسير
من الطعام كالرطب وما يعد في العرف والعادة للضيافة كما إذا طرق الباب
طارق فناولته شيئا يسيرا ويجوز لها ان تتصدق في حدود ما أذن لها فيه زوجها
إذنا اجماليا ويؤجر الزوج والزوجة علي ذلك.
وفيما عدا ذلك لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
والله أعلم
** روي الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها بما انفقت
وللزوج بما اكتسبت وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً.
وروي أبوداود عن سعد بن أبي وقاص "رضي الله عنه" قال: "لما بايع رسول
الله صلي عليه وسلم قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا رسول
الله إنا كل علي آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال
الرطب تأكلنه وتهدينه.
- قال البغوي في شرح السنة "وخص الطعام بالرطب بالأكل لما جرت العادة
بين الجيرة والاقارب ان يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد
إليها دون اليابس الذي يبقي علي الادخار".
والإجابة عن سؤال السائل علي الإجمالي ان المرأة كزوجة أما أن يكون
لها ذمة مالية مستقلة كأن تكون عاملة وتتقاضي أجراً وأما أن يكون زوجها هو
الذي يعولها ففي الحالة الأولي لها أن تتصدق من مالها بإذن زوجها أو بدونه
ويكون استئذانه لإعلامه فقط وإن كان زوجها عائلها فلها أن تتصدق باليسير
من الطعام كالرطب وما يعد في العرف والعادة للضيافة كما إذا طرق الباب
طارق فناولته شيئا يسيرا ويجوز لها ان تتصدق في حدود ما أذن لها فيه زوجها
إذنا اجماليا ويؤجر الزوج والزوجة علي ذلك.
وفيما عدا ذلك لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
والله أعلم
الإثنين 19 أغسطس 2013 - 23:54 من طرف sharkaawy
» إقتراح لإدارة المنتدى
الأربعاء 14 مارس 2012 - 5:22 من طرف maabreh_qi
» مازيمبى يكتسح الترجى.. ويهزمه ٥/صفر فى نهائى أبطال أفريقيا
الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 - 6:19 من طرف خالد
» بالصور , مدن تسبح في المياه عام 2100
الأحد 26 سبتمبر 2010 - 17:13 من طرف خالد
» مطابخ صغيرة لا تشغل حيزا كبيرا في المنـزل
السبت 18 سبتمبر 2010 - 10:49 من طرف خالد
» الأهلى يعبر هارتلاند إلى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى
الإثنين 13 سبتمبر 2010 - 8:21 من طرف خالد
» العذاب ليس له طبقة
الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 11:42 من طرف خالد
» الأهلي يسافر إلي الجزائر صباح الخميس .. وحسن حمدي رئيسا للبعثة
الإثنين 9 أغسطس 2010 - 18:28 من طرف sharkaawy
» الوفد يعلن عن 125 مرشحًا في قائمته الأولية لانتخابات الشعب المقبلة
الإثنين 9 أغسطس 2010 - 18:20 من طرف sharkaawy