* يسأل أ.ه.ع من القاهرة: ما حكم من واقع زوجته وهي حائض؟
** روي الترمذي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار.
يقول الله تعالي: "ويسئلونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في
المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".
البقرة "222" اتفق الفقهاء علي حرمة اتيان الزوجة اثناء الحيض في القبل خاصة أما الدبر فمحرم علي كل حال.
وقد اختلفت الروايات في من اتي الحائض هل عليه من كفارة أم يكفي
الاستغفار والتوبة وقد وردت أحاديث تزيد الكفارة ففي رواية للترمذي - "إذا
أصابها أول الدم - والدم أحمر - فدينار - وإذا اصابها في انقطاع الدم -
والدم اصفر - فنصف دينار".
وفي رواية ابي داود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي يأتي
أهله وهي حائض قال: "بتصدق بدينار أو نصف دينار والأحاديث في هذا الشأن.
وبث بألفاظ مختلفة واضطربت فيها اقوال العلماء وقد اعتبر بعضهم أن الصدقة
في هذا المقام - ليست من باب الكفارات وإنما من باب التوبة وتأكيدها -
ويؤيد هذا الاتجاه ما رواه الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين
وأبي مليكة وعطاء والقاسم وغيرهم أنه ليس علي من اتي امرأته وهي حائض الا
التوبة والاستغفار وبناء عليه فإنه من وقع في هذا المحذور فإنه أما أن
يتصدق بنصف دينار والدينار مثقال من الذهب 4.80 جرام أو التوبة
والاستغفار.
** روي الترمذي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار.
يقول الله تعالي: "ويسئلونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في
المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".
البقرة "222" اتفق الفقهاء علي حرمة اتيان الزوجة اثناء الحيض في القبل خاصة أما الدبر فمحرم علي كل حال.
وقد اختلفت الروايات في من اتي الحائض هل عليه من كفارة أم يكفي
الاستغفار والتوبة وقد وردت أحاديث تزيد الكفارة ففي رواية للترمذي - "إذا
أصابها أول الدم - والدم أحمر - فدينار - وإذا اصابها في انقطاع الدم -
والدم اصفر - فنصف دينار".
وفي رواية ابي داود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي يأتي
أهله وهي حائض قال: "بتصدق بدينار أو نصف دينار والأحاديث في هذا الشأن.
وبث بألفاظ مختلفة واضطربت فيها اقوال العلماء وقد اعتبر بعضهم أن الصدقة
في هذا المقام - ليست من باب الكفارات وإنما من باب التوبة وتأكيدها -
ويؤيد هذا الاتجاه ما رواه الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين
وأبي مليكة وعطاء والقاسم وغيرهم أنه ليس علي من اتي امرأته وهي حائض الا
التوبة والاستغفار وبناء عليه فإنه من وقع في هذا المحذور فإنه أما أن
يتصدق بنصف دينار والدينار مثقال من الذهب 4.80 جرام أو التوبة
والاستغفار.
الإثنين 19 أغسطس 2013 - 23:54 من طرف sharkaawy
» إقتراح لإدارة المنتدى
الأربعاء 14 مارس 2012 - 5:22 من طرف maabreh_qi
» مازيمبى يكتسح الترجى.. ويهزمه ٥/صفر فى نهائى أبطال أفريقيا
الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 - 6:19 من طرف خالد
» بالصور , مدن تسبح في المياه عام 2100
الأحد 26 سبتمبر 2010 - 17:13 من طرف خالد
» مطابخ صغيرة لا تشغل حيزا كبيرا في المنـزل
السبت 18 سبتمبر 2010 - 10:49 من طرف خالد
» الأهلى يعبر هارتلاند إلى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى
الإثنين 13 سبتمبر 2010 - 8:21 من طرف خالد
» العذاب ليس له طبقة
الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 11:42 من طرف خالد
» الأهلي يسافر إلي الجزائر صباح الخميس .. وحسن حمدي رئيسا للبعثة
الإثنين 9 أغسطس 2010 - 18:28 من طرف sharkaawy
» الوفد يعلن عن 125 مرشحًا في قائمته الأولية لانتخابات الشعب المقبلة
الإثنين 9 أغسطس 2010 - 18:20 من طرف sharkaawy