رغم الحكم بإعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري بعد إدانتهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بعد موافقة مفتي الديار المصرية، إلا أن ثمة معركة قضائية جديدة يخوضها المتهمان، فقد تعيد محكمة النقض التحقيق في القضية، يما يعيدها إلى ساحة الجدل في الرأي العام المصري والعربي.
خبراء القانون أكدوا – في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net - أن محكمة النقض هي التي ستحسم مصير المتهمين، وما إذا كانا سيذهبان إلى حبل المشنقة أم لا.الدكتور
نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق السابق قال إنه بعد صدور الحكم بالإعدام فإن
للمتهمين أن يطعنا في المحكمة أمام النقض خلال 60 يوما، حتى يتم تحقيق
العدالة، لاسيما أن القانون أوجب عدة ضمانات، منها أن يكون الحكم قد صدر
بإجماع آراء القضاة في محكمة الجنايات. وإذا لم يتم الطعن من المتهمين فإن
القانون يوجب على النيابة أن تتقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض لمراجعة
الحكم من الناحية القانونية.وأضاف أن محكمة النقض تتولى فحص أوراق
القضية ليس من خلال الوقائع، بل من خلال تطبيق القانون ومدى التزام
المحكمة بحقوق المتهمين، حيث إن محكمة النقض "تحاكم الحكم"، أي تراقب مدى
تطبيق القانون على هذه القضايا، وإذا رأت المحكمة أن هناك فجوة في تطبيق
القانون تحكم بقبول النقض، وتحيلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة
الجنايات لإعادة النظر في القضية، أو أن تتصدى محكمة النقض للموضوع وتحكم
فيها.ومن الأرجح إذا قبل النقض – كما يشير د. نبيل حلمي - أن
تحيلها إلى دائرة أخرى للنظر فيها، وإذا أصدرت أحكاما فيجوز الطعن مرة
أخرى، وتعاد إلى دائرة أخرى أو تتصدى لها المحكمة.وأشار إلى أن
محكمة الجنايات هي محكمة درجة واحدة أي لا يجوز فيه استئناف، لكن المحكمة
قد أحالت القضية إلى المفتى لاستشارته في حكم الإعدام.وقال إنه
بالنسبة لإفتاء مفتى الديار المصرية، فقد أوجب القانون إرسال الأوراق إلى
المفتى لإبداء رأيه الذي هو استشاري لا يلزم المحكمة، بل أكثر من ذلك، حيث
إن المحكمة تحدد موعدا للنطق بالحكم، بعد إحالة الأوراق للمفتي، كما يمكن
للمحكمة أن تصدر حكمها، حتى ولو لم يأتي رأى المفتي في الموعد المحدد.أما
الدكتور جميل حسين عميد كلية الحقوق جامعة بنها فقال إنه لا يجوز التعقيب
على أحكام القضاء ما دامت قد صدرت، والمفترض أن الحكم مطابق لصحيح القانون
والحقيقة القانونية.وأضاف أنه بالنسبة لحكم الإعدام فإن قانون
الإجراءات الجنائية يستلزم ضرورة نظر محكمة النقض للموضوع بكامله، ثم
الطعن تلقائيا عن طريق نيابة النقض، وإذا أراد المحكوم ضدهم الطعن بالنقض
فإن ذلك متاح لهم أيضا، ولكن في جميع الأحوال تقوم محكمة النقض بالتصدي
لهذا الموضوع وإصدار قرارها النهائي فيه إما بتأييد الحكم بالإعدام أو
بإلغائه أو إعادة المحاكمة أو بالأمر بما تراه.وبالنسبة لإجراءات
القضية التي تم إتباعها أمام محكمة الجنايات المختصة، قال د. جميل إن جميع
الإجراءات التي تمت تبدو سليمة ومطابقة للقانون. وبشأن الطعن الذي كان
يرغب البعض تقديمه بخصوص عدم اختصاص المحكمة من حيث مكان الجريمة، قال إن
هذا الموضوع ينافي قواعد الاختصاص الواردة في القانون المصري، حيث تختص
المحاكم بمتابعة ومحاكمة كل من يتمتع بالجنسية المصرية إذا ارتكب أمرا
مخالفا لقانون العقوبات بشرط أن يكون مشكلا جريمة بالنسبة للقانون المصري
وكذا بالنسبة لقانون الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبما يترتب على
ذلك من آثار من حيث الجريمة ذاتها.وأضاف أن القتل جريمة في جميع
قوانين دول العالم وكذا في قانون مصر أو الإمارات، وبالتالي فإن القضاء
المصري يختص بنظرها وفقا لتلك الأحكام، كما أن آثارها الجنائية تمتد عبر
الحدود لتؤثر على كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يكون الحكم
صحيحا.وأشار د. جميل إلى أنه لم يطلع على أوراق القضية بالتفصيل
ولم يستمع إلى ما دار في المحكمة، لكنه أكد أن الحكم هو عنوان الحقيقة،
وتطبيق القانون يهدف إلى توقيع الجزاء على مرتكبي الجريمة، وأيضا ردع
الآخرين في المجتمع كي لا تتكرر مرة أخرى. وقال "علينا أن ننظر ونرى ما
تقرره محكمة النقض لأنها تضم خيرة القضاة الذين يراقبون تطبيق القانون
لتحقيق العدالة للمجتمع المصري".من جانبه، قال الدكتور خالد حمدي
عبد الرحمن وكيل كلية حقوق عين شمس إن رأي المفتى يتم أخذه مرة ثانية، إذا
أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام المتهمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا
الرأي استشاري.وأضاف أن محكمة النقض تتصدى للحكم من وجهة النظر القانونية وما إذا كان طبق تطبيقا سليما أم لا؟.
خبراء القانون أكدوا – في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net - أن محكمة النقض هي التي ستحسم مصير المتهمين، وما إذا كانا سيذهبان إلى حبل المشنقة أم لا.الدكتور
نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق السابق قال إنه بعد صدور الحكم بالإعدام فإن
للمتهمين أن يطعنا في المحكمة أمام النقض خلال 60 يوما، حتى يتم تحقيق
العدالة، لاسيما أن القانون أوجب عدة ضمانات، منها أن يكون الحكم قد صدر
بإجماع آراء القضاة في محكمة الجنايات. وإذا لم يتم الطعن من المتهمين فإن
القانون يوجب على النيابة أن تتقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض لمراجعة
الحكم من الناحية القانونية.وأضاف أن محكمة النقض تتولى فحص أوراق
القضية ليس من خلال الوقائع، بل من خلال تطبيق القانون ومدى التزام
المحكمة بحقوق المتهمين، حيث إن محكمة النقض "تحاكم الحكم"، أي تراقب مدى
تطبيق القانون على هذه القضايا، وإذا رأت المحكمة أن هناك فجوة في تطبيق
القانون تحكم بقبول النقض، وتحيلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة
الجنايات لإعادة النظر في القضية، أو أن تتصدى محكمة النقض للموضوع وتحكم
فيها.ومن الأرجح إذا قبل النقض – كما يشير د. نبيل حلمي - أن
تحيلها إلى دائرة أخرى للنظر فيها، وإذا أصدرت أحكاما فيجوز الطعن مرة
أخرى، وتعاد إلى دائرة أخرى أو تتصدى لها المحكمة.وأشار إلى أن
محكمة الجنايات هي محكمة درجة واحدة أي لا يجوز فيه استئناف، لكن المحكمة
قد أحالت القضية إلى المفتى لاستشارته في حكم الإعدام.وقال إنه
بالنسبة لإفتاء مفتى الديار المصرية، فقد أوجب القانون إرسال الأوراق إلى
المفتى لإبداء رأيه الذي هو استشاري لا يلزم المحكمة، بل أكثر من ذلك، حيث
إن المحكمة تحدد موعدا للنطق بالحكم، بعد إحالة الأوراق للمفتي، كما يمكن
للمحكمة أن تصدر حكمها، حتى ولو لم يأتي رأى المفتي في الموعد المحدد.أما
الدكتور جميل حسين عميد كلية الحقوق جامعة بنها فقال إنه لا يجوز التعقيب
على أحكام القضاء ما دامت قد صدرت، والمفترض أن الحكم مطابق لصحيح القانون
والحقيقة القانونية.وأضاف أنه بالنسبة لحكم الإعدام فإن قانون
الإجراءات الجنائية يستلزم ضرورة نظر محكمة النقض للموضوع بكامله، ثم
الطعن تلقائيا عن طريق نيابة النقض، وإذا أراد المحكوم ضدهم الطعن بالنقض
فإن ذلك متاح لهم أيضا، ولكن في جميع الأحوال تقوم محكمة النقض بالتصدي
لهذا الموضوع وإصدار قرارها النهائي فيه إما بتأييد الحكم بالإعدام أو
بإلغائه أو إعادة المحاكمة أو بالأمر بما تراه.وبالنسبة لإجراءات
القضية التي تم إتباعها أمام محكمة الجنايات المختصة، قال د. جميل إن جميع
الإجراءات التي تمت تبدو سليمة ومطابقة للقانون. وبشأن الطعن الذي كان
يرغب البعض تقديمه بخصوص عدم اختصاص المحكمة من حيث مكان الجريمة، قال إن
هذا الموضوع ينافي قواعد الاختصاص الواردة في القانون المصري، حيث تختص
المحاكم بمتابعة ومحاكمة كل من يتمتع بالجنسية المصرية إذا ارتكب أمرا
مخالفا لقانون العقوبات بشرط أن يكون مشكلا جريمة بالنسبة للقانون المصري
وكذا بالنسبة لقانون الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبما يترتب على
ذلك من آثار من حيث الجريمة ذاتها.وأضاف أن القتل جريمة في جميع
قوانين دول العالم وكذا في قانون مصر أو الإمارات، وبالتالي فإن القضاء
المصري يختص بنظرها وفقا لتلك الأحكام، كما أن آثارها الجنائية تمتد عبر
الحدود لتؤثر على كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يكون الحكم
صحيحا.وأشار د. جميل إلى أنه لم يطلع على أوراق القضية بالتفصيل
ولم يستمع إلى ما دار في المحكمة، لكنه أكد أن الحكم هو عنوان الحقيقة،
وتطبيق القانون يهدف إلى توقيع الجزاء على مرتكبي الجريمة، وأيضا ردع
الآخرين في المجتمع كي لا تتكرر مرة أخرى. وقال "علينا أن ننظر ونرى ما
تقرره محكمة النقض لأنها تضم خيرة القضاة الذين يراقبون تطبيق القانون
لتحقيق العدالة للمجتمع المصري".من جانبه، قال الدكتور خالد حمدي
عبد الرحمن وكيل كلية حقوق عين شمس إن رأي المفتى يتم أخذه مرة ثانية، إذا
أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام المتهمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا
الرأي استشاري.وأضاف أن محكمة النقض تتصدى للحكم من وجهة النظر القانونية وما إذا كان طبق تطبيقا سليما أم لا؟.
الإثنين 19 أغسطس 2013 - 23:54 من طرف sharkaawy
» إقتراح لإدارة المنتدى
الأربعاء 14 مارس 2012 - 5:22 من طرف maabreh_qi
» مازيمبى يكتسح الترجى.. ويهزمه ٥/صفر فى نهائى أبطال أفريقيا
الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 - 6:19 من طرف خالد
» بالصور , مدن تسبح في المياه عام 2100
الأحد 26 سبتمبر 2010 - 17:13 من طرف خالد
» مطابخ صغيرة لا تشغل حيزا كبيرا في المنـزل
السبت 18 سبتمبر 2010 - 10:49 من طرف خالد
» الأهلى يعبر هارتلاند إلى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى
الإثنين 13 سبتمبر 2010 - 8:21 من طرف خالد
» العذاب ليس له طبقة
الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 11:42 من طرف خالد
» الأهلي يسافر إلي الجزائر صباح الخميس .. وحسن حمدي رئيسا للبعثة
الإثنين 9 أغسطس 2010 - 18:28 من طرف sharkaawy
» الوفد يعلن عن 125 مرشحًا في قائمته الأولية لانتخابات الشعب المقبلة
الإثنين 9 أغسطس 2010 - 18:20 من طرف sharkaawy